السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
توفي أحد أقاربي، وكان قد ترك عندي بعض الكتب الخاصة به على سبيل الأمانة.. فلم أعرف ماذا أفعل بها، لكني فكرت في ثلاثة حلول: 1 - شراء بعضها لنفسي، وبيع الباقي والتصدق بمبلغ الشراء على روحه.. وهو ما أفكر فيه فعلاً. 2 - وهب الكتب لبعض المكتبات حتى يستفيد منها القراء. 3 - إرجاع الكتب للورثة، وهو أخ له حيث إن المتوفى لم يكن متزوجًا.. لكني قمت باستبعاد هذا الخيار لظروف صعوبة رؤيتي أو مقابلتي لهذا الأخ، فضلاً عن شبه تيقني من أن مصير الكتب سيكون الإهمال التام.. ربما سيلقيها في أقرب خرابة تقابله.. ربما سيتجاهل الأمر من الأساس.. لكني متأكد من أنه سيتعامل مع الموقف باستخفاف. شخصيًا أفكر في شراء بعض الكتب لنفسي، وبيع الكتب الباقية، أو هبتها لإحدى المكتبات العامة.. أي مزيج من الخيار 1 و 2.. فما رأيكم؟ أو إن كان هناك حل آخر؟ وشكراً.. وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
يجيب عن السؤال الشيخ :شوقى إبراهيم ابوزيد
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
فإن الواجب على من ائتمن على أمانة أن يحفظها، وأن يؤديها إلى من إئتمنه عليها، فقد قال تعالى: ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ){النساء:8}.
ويَحرم عليه الاعتداء عليها لما؛ فيه من خيانة الأمانة، فقد قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) {الأنفال:27}، وإذا توفي المالك فالواجب رد الأمانة إلى ورثته؛ لأنهم مستحقوها بعد وفاة مورثهم.
وبناء على هذا، فالواجب عليك في هذه الأمانة أن تبذل ما استطعت من جهد لردها إلى أخي الميت، ولا يجوز لك التصرف فيها دون إذنه، والاحتمالات التي ذكرت لا تسوغ لك التصرف في ميراثه دون إذنه، وإذا تحققت منها وجب عليك نهيه عنها، والنصيحة أن ترشده إلى وقفها على طلبة العلم أو تمليكهم إياها أو بيعك إياها.
والله تعالى أعلى وأعلم